إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي

335

الاعتصام ( تحقيق الشقير والحميد والصيني )

ضَيْفٍ ، وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ وَرُكُوبٍ وَغَيْرِهِمَا ، فَذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ أَكْلِ الشَّعِيرِ فِي الْمَعْنَى ، وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لَا تَجَمُّلَ فِيهِ ( 1 ) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الظُّهُورِ لِلنَّاسِ . وَقَوْلُهُ : ( فَكَذَلِكَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَجْدِيدِ زَخَارِفَ وَسِيَاسَاتٍ لَمْ تَكُنْ قَدِيمَةً ، وَرُبَّمَا وَجَبَتْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ( 2 ) ) مُفْتَقِرٌ إِلَى التَّأَمُّلِ ، فَفِيهِ - عَلَى الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِقَوْلِهِ فِي ( 3 ) آخِرِ الْفَصْلِ ( الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ ، وَالشَّرُّ كُلُّهُ في الابتداع ) مع ما ذكر قبله . فإن هذا ( 4 ) كَلَامٌ يَقْتَضِي أَنَّ الِابْتِدَاعَ شَرٌّ كُلُّهُ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ فَرْضِ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَجِبُ ، وَإِذَا وجبت لزم العمل بها ، وهي كما قال تتضمن ( 5 ) الشَّرِّ كُلِّهِ ، فَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهَا الْأَمْرُ بِهَا ، والأمر بتركها ، ولا يمكن فيها ( 6 ) الِانْفِكَاكُ - وَإِنْ كَانَا مِنْ جِهَتَيْنِ - لِأَنَّ الْوُقُوعَ يَسْتَلْزِمُ الِاجْتِمَاعَ ( 7 ) ، وَلَيْسَا كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ ( 8 ) ، لِأَنَّ الِانْفِكَاكَ فِي الْوُقُوعِ مُمْكِنٌ ، وَهَاهُنَا إِذَا وَجَبَتْ فَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى ( 9 ) الْخُصُوصِ ، وَقَدْ فَرَضَ أَنَّ الشَّرَّ فِيهَا عَلَى الْخُصُوصِ فَلَزِمَ التَّنَاقُضَ . وَأَمَّا عَلَى التَّفْصِيلِ ، فَإِنَّ تَجْدِيدَ الزَّخَارِفِ فِيهِ مِنَ الْخَطَأِ مَا لَا يَخْفَى . وَأَمَّا السِّيَاسَاتُ ، فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فَلَيْسَتْ بِبِدَعٍ ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُنْدَبُ إِلَيْهَا ( 10 ) ؟ وَهِيَ مَسْأَلَةُ النِّزَاعِ . وَذَكَرَ فِي قِسْمِ ( 11 ) الْمَكْرُوهِ أَشْيَاءَ هِيَ مِنْ قَبِيلِ ( الْبِدَعِ في ) ( 12 ) الجملة

--> ( 1 ) ساقطة من ( غ ) . ( 2 ) في ( خ ) و ( ت ) : " الأموال " . ( 3 ) ساقطة من ( م ) و ( ت ) و ( غ ) . ( 4 ) في ( خ ) و ( ط ) : " فهذا " . ( 5 ) عبارة ( م ) و ( خ ) و ( ت ) و ( ط ) : " لما باتت ضمن " . ( 6 ) في ( ط ) و ( غ ) : " فيهما " . ( 7 ) في ( غ ) : " الإجماع " . ( 8 ) العبارة في ( ت ) : " وليسا كالدار المغصوبة " . ( 9 ) جزء منها في البياض في نسخة ( ت ) . ( 10 ) جزء منها في البياض في نسخة ( ت ) . ( 11 ) في ( غ ) : " القسم " . ( 12 ) بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض في نسخة ( ت ) .